الشيخ الجواهري

188

جواهر الكلام

برد عوضه بالعيب " أي كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البائع ، ولم يخلف إلا ابن أخيه ، ثم ظهر في العين عيب فرده ، فرجع إليه البعض من أبيه ، فيقوم عليه ، لحصول الملك له باختياره بواسطة ، ومقتضى ذكره ذلك احتمالا أن الأقوى عنده خلافه ، ولعله لما قيل من أنه إنما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره ، لكنه كما ترى ، ضرورة أن اختيار المسببات باختيار أسبابها . ( الثاني : ) لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كله مع يساره ، وضمن قيمة حصة شريكه . الثالث : لو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت سرى على الولد في الأم ، وقومت حصة الزوج منها على الابن ، لأنها تنعتق عليه دونه ، وعتقت البنت عليهما معا ، لأنها بنت الزوج وأخت الابن ، وليس لأحدهما على الآخر شئ من قيمتها ، وكذا لو وهبت الأم لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أولا عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الأم حاملا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله وإن احتمل ، لكنه واضح الضعف . ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله وعليه قيمة نصفه للواهب ، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويغرم نصف قيمتها للزوج ، والله العالم .